ولمالك (١) والترمذي (٢) وابن حبان (٣) نحوه: والقتيل في سبيل الله.
[٢٦٦٢]- ورواه النسائي (٤) من حديث عقبة بن عامر.
[٢٦٦٣]- ولأبي داود (٥) من حديث أم حرام: "المائِدُ في الْبحْرِ الّذي يُصيبُه الْقَيْءُ، لَه أجر شَهِيدٍ، وَالْغَريق لَه أجرُ شَهِيدَيْن (٦).
[٢٦٦٤]-ولأبي داود (٧) والنسائي (٨) وابن حبان (٩) والحاكم (١٠) من حديث جابر بن عتيك مرفوعًا: "الشهَادَة سَبْعٌ سِوَى الْقَتْل في سَبِيل الله: الْمَطْغون، وَالْغَرِق، وَصَاحِبِ، ذَاتِ الْجَنْبِ، وَالمَبْطونُ، وَصَاحِب الْحَرِيقِ وَالذي يَمُوت تَحْتَ الْهَدْمِ، وَالْمَرْأة تَمُوت بُجمْع".
[٢٦٦٥]- وأما الغريب، فرواه ابن ماجه (١١) من حديث عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا: "مَوْت الْغَرِيبِ شَهَادَةٌ". وإسناده ضعيف؛ لأنه أخرجه من طريق