Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish al-Habir (Adhwa'us Salaf) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 3, halaman 1308

  1. (١٣) كتاب الزكاة
  2. باب صدقة الخلطاء

[٢٧٤١]- وعن علي: اعتد عليهم بالكبار والصغار.

أما قول عمر، فتقدم.

وأما قول علي، فلم أره.

[٢٧٤٢]- وقد روى الخطابي في "غريبه" (١) من طريق عطية، عن ابن عمر: أنّ عليًّا بعث إلى عثمان بصحيفة فيها: لا تأخذوا من الزخة ولا النخّة شيئاّ.

قال الخطابي: الزخة: أولاد الغنم. والنخة: أولاد الإبل.

قلت: وهذا معارض لما ذكر عن علي، لكن إسناده ضعيف.

١٠١٩ - [٢٧٤٣]- حديث: روي أنه ﷺ قال: "لَيسَ في مَالِ الْمُسْتَفِيد زَكَاةٌ حَتّى يَحُولَ عَلَيه الْحَوْل".

الترمذي (٢) والدارقطني (٣) والبيهقي (٤) من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر، مثله.

ولفظ الترمذي: "مَنِ اسْتَفَادَ مَالَا فَلا زَكَاةَ عَلَيْه حَتّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْل".

وعبد الرحمن ضعيف، قال الترمذي: والصحيح عن ابن عمر موقوف.

وكذا قال البيهقي، وابن الجوزي (٥) وغيرهما.

وروى الدارقطني في "غرائب مالك" من طريق إسحاق بن إبراهيم الحنيني،

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط أضواء السلف، ج 3، ص 1308 (SanadKitab #123608, hlm. urut 1396)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.