Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish al-Habir (Adhwa'us Salaf) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 3, halaman 1330

  1. (١٣) كتاب الزكاة
  2. باب أداء الزكاة وتعجيلها
  3. تنبيه

النبي ﷺ لم يزد على هذا. ذكره في كتاب "الاعتصام" في "ذكر المنبر" (١). وكذا ذكر الحميدي في "الجمع".

قال: ومقصود البخاري به إثبات المنبر، قال: وكأن البيهقي أراد روى البخاري أصله، لا كله.

١٠٣٦ - [٢٧٩٨]- حديث: أن سعد بن أبي وقاص، وأبا هريرة، وأبا سعيد الخدري، سئلوا عن الصوف إلى الولاة الجائرين؟ فأمر وا به.

رواه سعيد بن منصور، عن عطاف بن خالد، وأبي معاوية، وابن أبي شيبة، عن بشر بن المفضل، ثلاثتهم عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه: اجتمع نفقة عندي فيها صدقتي -يعني بلغت نصاب الزكاة - فسالت سعد بن أبي وقاص وابن عمر وأبا هريرة وأبا سعيد الخدري: أأقسمها أو أدفعها إلى السلطانِ؟ فقالوا: ادفعها إلى السلطان/ (٢)، ما اختلف عليّ منهم أحد.

وفي رواية: قلت لهم هذا السلطان يفعل ما ترون، فأدفع إليه زكاتي؟ فقالوا: نعم ورواه البيهقي (٣) عنهم، وعن غيرهم أيضا.

[٢٧٩٩]- وروى ابن أبي شيبة (٤) من طريق قزعة، قال: قلت لابن عمر: إن

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط أضواء السلف، ج 3، ص 1330 (SanadKitab #123608, hlm. urut 1418)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.