باب زكاة المعشرات
١٠٣٨ - [٢٨٠٧]- حديث معاذ: "فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْبَعْلُ وَالسَّيْلُ الْعُشْرُ، وَفِيمَا يسُقِيَ بِالنَّضْحِ نِضفُ الْعُشْرِ" يَكُون ذلك في التمر والحنطة والحبوب، فأما القثاء والبطيخ والرمان , والقصب والخضراوات فعفو عفا عنه رسول الله-ﷺ.
الدارقطني (١) والحاكم (٢) والبيهقي (٣) من حديث إسحاق بن يحيي بن طلحة، عن عمه مو بن طلحة، عن معاذ.
وفيه ضعف انقطاع.
وروى الترمذي (٤) بعضه من حديث عيسى بن طلحة، عن معاذ، وهو ضعيف أيضا.
وقال الترمذي: ليس يصح عن النبي-ﷺ في هذا الباب شيء. يعني في الخضراوات. وإنما يروى عن موسى بن طلحة، عن النبي-ﷺ مرسلا.
وذكره الدارقطني في "العلل" (٥) وقال: الصواب مرسل.