Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish al-Habir (Adhwa'us Salaf) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 3, halaman 1336

  1. (١٣) كتاب الزكاة
  2. باب زكاة المعشرات

سن رسول الله-ﷺ الزكاة في هذه الأربعة ... فذكرها.

وقد قال أبو زرعة: موسى عن عمر مرسل، وقد تقدم حديثه عن كتاب معاذ.

[٢٨١٥]- وروى ابن ماجه (١) والدارقطني (٢) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: إنما سَنّ رسول الله-ﷺ الزكاة في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب.

زاد ابن ماجه: والذرة.

وإسنادهما واهٍ، هو من رواية محمد بن عبيد الله العرزمي، وهو متروك.

[٢٨١٦]- وروى البيهقي (٣) من طريق مجاهد، قال: لم تكن الصدقة في عهد النبي-ﷺ إلا في خمسة .... فذكرها.

[٢٨١٧]- ومن طريق الحسن (٤) قال: لم يفرض النبي-ﷺ الصدقة إلا في عشرة ... فذكر الخمسة المذكورة، وا لإبل، وا لبقر، وا لغنم، وا لذ هب, والفضة.

[٢٨١٨]- وعن الشعبي: كتب رسول الله- ﷺ إلى أهل اليمن: "إنَّما الصَّدَقَةُ في الْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، والتَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ".

قال البيهقي: هذه المراسيل طرقها مختلفة، وهي تؤكد بعضها بعضًا ومعها حديث أبي موسى، ومعها قول عمر، وعلي، وعائشة: ليس في الخضراوات زكاة.

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط أضواء السلف، ج 3، ص 1336 (SanadKitab #123608, hlm. urut 1424)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.