Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish al-Habir (Adhwa'us Salaf) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 3, halaman 1342

  1. (١٣) كتاب الزكاة
  2. باب زكاة المعشرات
  3. فائدة

قلت: رواه البيهقي (١). وفي إسناده عبد الله بن محرر، وهو متروك.

[٢٨٢٨]- ورواه أيضا (٢) من حديث سعد بن أبي ذباب: أنّ النّبي-ﷺ استعمله على قومه، وأنه قال لهم: أدوا العشر في العسل، وأتى به عمر فقبضه فباعه, ثم جعله في صدقات المسلمين.

وفي إسناده منير بن عبد الله، ضعفه البخاري والأزدي وغيرهما. قال الشافعي: وسعد بن أبي ذباب يحكي ما يدل على أن النّبي ﷺ لم يأمره فيه بشيء وأنه شيء رآه هو، فتطوع له به قومه.

وقال الزعفراني (٣)، عن الشافعي: الحديث في أن العسل العشر ضعيف، واختياري أنه لا يؤخذ منه.

وقال البخاري (٤): لا يصح فيه شيء.

وقال ابن المنذر: ليس فيه شيء ثابت.

[٢٨٢٩]- وفي "الموطأ" (٥) عن عبد الله بن أبي بكر قال: جاء كتاب عمر بن عبد العزيز إلى أبي وهو بمنى: أن لا تأخذ من الخيل ولا من العسل صدقة.

١٠٤٦ - [٢٨٣٠]- حديث: روي أنّ أبا بكر كان يأخذ الزّكاة من حب العُصفر وهو القرطم.

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط أضواء السلف، ج 3، ص 1342 (SanadKitab #123608, hlm. urut 1430)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.