Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish al-Habir (Adhwa'us Salaf) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 3, halaman 1356

  1. (١٣) كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الذهب والفضة

باب زكاة الذّهب والفضّة

١٠٦٣ - [٢٨٦٨]- حديث أبي سعيد: "لَيسَ ليمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرَقِ صَدَقَةٌ".

متفق عليه (١).

[٢٨٦٩]- ورواه مسلم (٢) من حديث جابر.

وقد كرَّره الرّافعي في هذا الباب.

١٠٦٤ - [٢٨٧٠]- حديث: روي أنّه ﷺ -قال: "إذَا بَلَغ مَالُ أَحَدِكمْ خَمْسَ أَوَاقٍ؛ مِائَتِي دِرْهِمٍ فَفِيه خَمْسَةُ دَرَاهِم".

الدارقطني (٣) عن جابر بلفظ: "لا زَكَاةَ في شَيْءِ مِنَ الْفِضَّةِ حَتّى تَبْلُغَ خَمْسَ أَوَاقٍ وَالأُوقِيّة؛ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا".

وفيه: يزيد بن سنان، وهو ضعيف.

[٢٨٧١]- وروى أبو داود (٤) والترمذي (٥) والنسائي (٦) وأحمد (٧) من حديث

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط أضواء السلف، ج 3، ص 1356 (SanadKitab #123608, hlm. urut 1444)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.