Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish al-Habir (Adhwa'us Salaf) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 3, halaman 1358

  1. (١٣) كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الذهب والفضة
  3. فائدة

وفي رواية له: "وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ -يعني في الذهب- حَتّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينارًا، فَإذَا كَانتْ لَكَ عِشْرُون دِينارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلط فَفِيها نِضفُ دِينارٍ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَاب ذَلِكَ".

قال: لا أَدري أعلي يقول بحساب ذلك، أو رفعه إلى النبي-ﷺ؟

وقال ابن حزم (١): هو عن الحارث عن علي مرفوع، وعن عاصم بن ضمرة عن علي موقوف؛ كذا رواه شعبة وسفيان ومعمر عن أبي إسحاق، عن عاصم موقوفا.

قال: وكذا كل ثقة رواه عن عاصم.

قلت: قد رواه الترمذي (٢) من حديث أبي عوانة، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي مرفوعا.

فائدة

قال الشّافعي في "الرسالة" (٣) في باب في الزّكاة بعد باب جمل الفرائض ما نصه: ففرض رسول الله-ﷺ في الورق صدقة، وأخذ المسلمون بعده في الذهب صدقة؛ إما بخبر عنه لم يبلغنا، وإما قياسا.

وقال ابن عبد البر (٤): لم يثبت عن النبي-ﷺ في زكاة الذهب شيء من جهة ما نقل الآحاد الثقات، لكن روى الحسن بن عمارة، عن أبي إسحاق عن عاصم,

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط أضواء السلف، ج 3، ص 1358 (SanadKitab #123608, hlm. urut 1446)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.