Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish al-Habir (Adhwa'us Salaf) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 1, halaman 43

  1. (١) كتاب الطهارة
  2. باب الماء الطاهر
  3. تنبيه

١٢. قوله: إن الشرع أمر بالتعفير في ولوغ الكلب.

سيأتي الكلام عليه - إن شاء الله تعالى بعد قليل.

١٣ - [٣٠]- قوله: وسؤره نجس. يعني الكلب. لورد الأمر با لإراقة في خبر الولوغ.

قلت: ورد الأمر بالإراقة فيما رواه مسلم (١) من حديث الأعمش، عن أبي صالح وأبي رزين، عن أبي هريوة، قال: قال: رسول الله- ﷺ: "إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ في إِنَاء أَحَدِكُم فَلْيُرِقْه ثمّ لْيَغْسِلْه سَبعَ مَرَّات".

[قال النسائي (٢): لم يذكر: (فَلْيُرِقْه) غير عَلي بن مسهر.

وقال ابن مَنده: تفرّد بذكر الإراقة فيه علي بن مسهر، ولا يعرف عن النبي ﷺ بوجهٍ من الوجوه إلَاّ من روايته.

وقال الدّارَقطني (٣): إسناده حسن رواته كلهم ثقات.

وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" (٤) من طريقه، ولفظه: "فَلْيُهْرِقْه"] (٥).

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط أضواء السلف، ج 1، ص 43 (SanadKitab #123608, hlm. urut 145)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.