Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish al-Habir (Adhwa'us Salaf) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 3, halaman 1362

  1. (١٣) كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الذهب والفضة
  3. تنبيه

أهل مكة، وهي دار الإِسلام.

قال ابن حزم (١): وبحثت عنه غاية البحث عن كل من وثقت بتمييزه، وكل اتفق لي على أنّ دينار الذهب بمكة وزنه اثنان وثمانون حبَّة، وثلاثة أعشار حبَّة بالحب من الشعير المطلق. والدرهم سبعة أعشار المثقال، فوزن الدرهم المكيّ سبعة وخمسون حبَّة وستة أعشار حبَّة وعشر عشر حبَّة، فالرطل مائة واحدة وثمانية وعشرون درهما بالدرهم المذكور.

* حديث: "لَا زَكاةَ في مَالٍ حَتّى يَحُولَ عَلَيهِ الْحَوْلُ".

تقدم.

١٠٦٨ - [٢٨٧٧]- حديث: أن امرأتين أتتا رسول الله-ﷺ وفي أيديهما سواران من ذهب، فقال لهما: "أَتُؤَذيَانِ زَكاتَه؟ " قالتا: لا، فقال لهما: "أَتُحِبّان أَنْ يُسَوِّرَكُمَا الله بِسِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ؟ " قالتا لا. قال: "فَأَدْيَا زَكاتَه".

أبو داود (٢) والنسائي (٣) والترمذي (٤) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، واللفظ للترمذي. وقال: لا يصح في الباب شيء.

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط أضواء السلف، ج 3، ص 1362 (SanadKitab #123608, hlm. urut 1450)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.