Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish al-Habir (Adhwa'us Salaf) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 3, halaman 1364

  1. (١٣) كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الذهب والفضة
  3. تنبيه

[٢٨٨٠]- وروي أيضًا عن أسماء بنت يزيد؛ رواه أحمد (١) ولفظه عنها، قالت: دخلت أنا وخالتي على النبي-ﷺ وعلينا أساور من ذهب، فقال لنا: "أَتُعْطِيَانِ زَكَاتَه؟ " فقلنا: لا. قال: "أَمَا تَخَافَانِ أَنْ يُسَوِّرَكُمَا الله بِسِوَارٍ مِن نَارٍ، أَدِّيَا زَكَاتَه".

[٢٨٨١]- وروى الدارقطني (٢) من حديث فاطمة بنت قيس نحوه. وفيه أبو بكر الهذلي وهو متروك. وقد تقدم حديث ابن مسعود.

١٠٦٩ - [٢٨٨٢]- حديث روي أنه ﷺ قال: "لا زَكَاةَ في الْحليّ".

البيهقي في "المعرفة" (٣) من حديث عافية بن أيوب، عن الليث، عن أبي الزبير عن جابر.

ثم قال: لا أصل له، وإنما يروى عن جابر من قوله، وعافية قيل: ضعيف.

وقال ابن الجوزي (٤): ما نعلم فيه جرحا.

وقال البيهقي: مجهول. ونقل ابن أبي حاتم (٥) توثيقه عن أبي زرعة.

* حديث: أنه ﷺ قال: في الذهب والحرير: "هَذَانِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي، حِلّ لإنَاثِهَا".

تقدم في "الآنية ".

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط أضواء السلف، ج 3، ص 1364 (SanadKitab #123608, hlm. urut 1452)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.