Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish al-Habir (Adhwa'us Salaf) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 3, halaman 1369

  1. (١٣) كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الذهب والفضة
  3. تنبيه
  4. فائدة

[٢٩٠١]- وروى أبو عبيد (١) من وجه ضعيف، عن ابن عباس، عن يعلي بن أمية، قال: كتب إلَيَّ عمر أن خذ من العنبر العُشر.

١٠٧٥ - حديث عمر وابن عباس وابن مسعود: أنهم أوجبوا الزكاة في الحلى.

[٢٩٠٢]- أما أثر عمر؛ فأخرج ابن أبي شيبة (٢) والبيهقي (٣) من طريق شعيب ابن يسار، قال: كتب عمر إلى أبي موسى أنْ مُر من قِبَلك من نساء المسلمين أن يصدقن من حليهن.

وهو مرسل قاله البخاري.

وقد أنكر الحسن ذلك فيما رواه ابن أبي شيبة (٤) قال: لا نعلم أحدا من الخلفاء قال: في الحلى زكاة.

[٢٩٠٣]- وأما أثر ابن عباس، فقال الشافعي (٥) لا أدري أيثبت عنه أم لا؟ وحكاه ابن المنذر أيضا، والبيهقي (٦) عن ابن عباس وابن عمر وغيرهما.

[٢٩٠٤]- وأما أثر ابن مسعود؛ فرواه الطبراني (٧) والبيهقي (٨) من حديثه: أن

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط أضواء السلف، ج 3، ص 1369 (SanadKitab #123608, hlm. urut 1457)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.