Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish al-Habir (Adhwa'us Salaf) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 3, halaman 1374

  1. (١٣) كتاب الزكاة
  2. باب زكاة التجارة
  3. فائدة

وهذا إسناد لا بأس به.

فائدة

قال ابن دقيق العيد: الذي رأيته في نسخة من "المستدرك" في هذا الحديث: البر بضمّ الموحدة، وبالرّاء المهملة. انتهى.

والدارقطني رواه بالزاي، لكن طريقه ضعيفة.

١٠٧٨ - [٢٩١٣]-حديث سمرة بن جندب: كان رسول الله-ﷺ يأمرنا أن نخرج الزّكاة مما يُعدّ للبيع.

أبو داود (١) والدارقطني (٢) والبزار (٣) من حديث سليمان بن سمرة، عن أبيه.

وفي إسناده جهالة.

* حديث: "لا زَكاة فِي مَالٍ حَتّى يَحُولَ محَلَ فيهِ الْحَوْل".

تقدم.

١٠٧٩ - قوله: لا خلاف فعي أنّ قدر الزكاة متن التجارة ربع العشر.

قلت: فيه آثار، منها:

[٢٩١٤]- ما أخرجه أبو عبيد في "الأموال" (٤) من طريق زياد بن حذير، قال:

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط أضواء السلف، ج 3، ص 1374 (SanadKitab #123608, hlm. urut 1462)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.