وفي الباب: في قوله: "فأتموا ثلاثين":
[٣٠٢٠]- عن جابر عند أحمد (١).
[٣٠٢١]- وعن ناس من الصحابة عند النسائي (٢) وغيره.
١١٢٥ - [٣٠٢٢]- حديث أبي هريرة: "لا تَسْتَقْبِلوا الشَّهْرَ بِصَوْمِ يَومٍ أَوْ يَوْمَينِ، إلَّا أنْ يُوافِقَ ذَلكَ صِيامًا كَان يَصُومُه أحَدُكُمْ".
متفق عليه (٣)، وله عندهما ألفاظ، واللفظ الذي ذكره المصنف في إحدى روايات النسائي (٤).
١١٢٦ - [٣٠٢٣]-. حديث أبي هريرة: أن رسول الله-ﷺ نهى عن صيام ستة أيام أحدها، اليوم الذي يُشَكّ فيه.
البزار من طريق عبد الله بن سعيد المقبري، عن جده، عنه.
وعبد الله ضعيف.