Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish al-Habir (Adhwa'us Salaf) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 3, halaman 1477

  1. (١٤) كتاب الصيام
  2. باب صوم التطوع

قال العقيلي: وقد روي عن النبي-ﷺ بأسانيد جياد: أنه لم يصم يوم عرفة بها ولا يصح عنه النهي عن صيامه.

قلت: قد صححه ابن خزيمة، ووثق مهديَّا المذكور ابن حبان (١).

١١٧٢ - [٣١٥٠]-حديث: "صِيَامُ يَوْم عَاشُورَاءَ يُكَفِّر سَنَةً".

ابن حبان (٢) من حديث أبي قتادة، بهذا. ورواه مسلم في حديثه، كما تقدم.

١١٧٣ - [٣١٥٠] حديث: "لِئِنْ عِشْتُ إِلَى قَابِل لأَصُومَنَّ التَّاسِعَ".

مسلم (٣) من حديث ابن عباس من وجهين، عنه.

ورواه البيهقي (٤) من رواية ابن أبي ليلى، عن داود بن علي، عن أبيه عن ابن عباس بلفظ: "لَئِنْ بَقِيتُ إلى قَابِل لآمُرَنّ بِصِيامِ يَوْم قَبْلَهُ، أَوْ يَوْمٍ بَعْدَه، يَوْمِ عَاشُورَاء".

١١٧٤ - قوله: وفي صوم التاسع معنيان منقولان عن ابن عباس: أحدهما الاحتياط، فإنه ربما وقع في الهلال غلط، فيظنّ العاشر التاسع.

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط أضواء السلف، ج 3، ص 1477 (SanadKitab #123608, hlm. urut 1563)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.