Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish al-Habir (Adhwa'us Salaf) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 4, halaman 1508

  1. (١٦) كتاب الحج
  2. تنبيه

والطبراني (١) من طرق.

[٣٢٢١]- ورواه أيضا أبو بكر البزار من حديث جابر بن سمرة.

تنبيه

هذا الحديث استدلوا به على أن المحرمية ليست بشرط، ووجَّهه ابن العربي بأنه ﷺ لا يبشر إلا بما هو حسن عند الله، وتُعُقِّب بأن الخبر المحض لا يدل على جواز ولا غيره، وقد صحّ نهيه ﷺ عن تمني الموت، وصحَّ:

[٣٢٢٢]- أنّه ﷺ قال: "لا تقوم السَّاعَةُ حَتَّى يَمُر الرجُلُ بِقَبْرِ الرجُل فَيَقُولُ: يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَكَانَهُ"، (٢) وهذا لا يدل على جواز التمني المنهي عنه بل فيه الإخبار بوقوع ذلك.

١٢٠١ - [٣٢٢٣]- حديث: روي أنه ﷺ قال: "مَن لَمْ يَحبِسْه مَرَضٌ أَوْ مَشَقَةٌ ظَاهِرَةٌ أَوْ سُلْطَانٌ جَائِرٌ فَلَمْ يَحُجّ فَلْيُمِتْ إنْ شَاءَ يَهُودَيَّا وإِنْ شَاءَ نَصْرَانِيًّا".

هذا الحديث ذكره ابن الجوزي في "الموضوعات" (٣).

وقال العقيلي (٤) والدارقطني: لا يصح فيه شيء.

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط أضواء السلف، ج 4، ص 1508 (SanadKitab #123608, hlm. urut 1593)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.