Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish al-Habir (Adhwa'us Salaf) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 4, halaman 1528

  1. (١٦) كتاب الحج
  2. باب المواقيت

تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ قال: إتمامهما أن تفرد كل واحد منهما من الآخر، وأن تعتمر في غير أشهر الحج.

وروى وكيع، عن شعبة، عن الحكم (١) بن عيينة، عن ابن أذنيه قال: أتيت عمر فقلت له من أين أعتمر؟ قال: أئت عليا فسله، فأتيته فسألته فقال: من حيث ابتدأت. فأتيت عمر فذكرت ذلك له، فقال: ما أجد لك إلا ذلك.

١٢١٦ - [٣٢٦٠]- حديث ابن عباس: أنّ النبي ﷺ وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ... الحديث.

متفق عليه (٢) بلفظه.

١٢١٧ - [٣٢٦١] حديث طاوس قال: لم يوقِّت رسول الله ﷺ ذات عرق، لم يكن حينئذ أهل المشرق -يعني مسلمين.

الشافعي (٣) عن مسلم، عن ابن جريج، عن عمرو، عن ابن طاوس، عن أبيه قال: لم يوقت النبي ﷺ ذات عرق، ولم يكن أهل مشرق حينئذ.

قال ابن جريج: فراجعت عطاء فقال كذلك (٤) سمعنا: إنه وقت ذات عرق لأهل المشرق.

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط أضواء السلف، ج 4، ص 1528 (SanadKitab #123608, hlm. urut 1613)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.