Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish al-Habir (Adhwa'us Salaf) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 4, halaman 1540

  1. (١٦) كتاب الحج
  2. باب وجوه الإحرام وآدابه وسننه

وجعل إحرامه حجًّا، فشقّ عليهم , لأنهم كانوا يعتقدون من قبل أن العمرة في أشهر الحجّ من أكبر الكبائر، فأظهر النبي ﷺ الرغبة في موافقتهم، وقال: "لَوْ لَمْ أَسُقِ الْهَديَ .... ".

وهذا الحديث عن جابر لا أصل له.

[٣٢٨٥]- نعم، رواه الشافعي (١) من حديث طاوس مرسلا، بلفظ: خرج رسول الله ﷺ من المدينة لا يسمي حجًّا ولا عمرة ينتظر القضاء -يعني نزول جبريل بما يصرف إحرامه المطلق إليه. فنزل عليه القضاء بين الصفا والمروة، فأمر أصحابه من كان أهلَّ بالحج ولم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة، وقال: "لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي ... ". الحديث.

وليس فيه التعليل المذكور في آخره.

وأما قوله: فشقَّ عليهم لأنهم كانوا يعتقدون .. . إلى آخره؛ فدليله ما رواه ابن عباس قال: كانوا يرون العمرة في أشهر الحجِّ من أفجر الفجور. أخرجه الشيخان. وقد سبق في "المواقيت".

وقوله في هذا الحديث: وليس مع أحد منهم هدي غير النبي ﷺ. رواه البخاري (٢) خاصة من حديث جابر قال: أهلَّ رسول الله ﷺ وأصحابه بالحجِّ، وليس مع أحد منهم هدي غير النبي ﷺ.

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط أضواء السلف، ج 4، ص 1540 (SanadKitab #123608, hlm. urut 1625)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.