Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish al-Habir (Adhwa'us Salaf) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 4, halaman 1546

  1. (١٦) كتاب الحج
  2. باب وجوه الإحرام وآدابه وسننه

١٢٤٠ - [٣٣٠٠]- حديث ابن عباس: أن رسول الله ﷺ قال: "ثلَاثةُ أيّامٍ في الْحَجّ وَسَبْعَةٍ إذا رَجَعْتُم إِلَى أَمْصَارِكُمْ".

البخاري (١) عن بعض شيوخه تعليقا بصيغة جزم.

قلت: ووصله ابن أبي حاتم في "تفسيره".

* حديث: أنه ﷺ أحرم إحرامًا مطلقًا.

تقدم قبل.

* حديث جابر: قدمنا مكة ونحن نقول: لبيك بالحجّ.

يأتي.

١٢٤١ - [٣٣٠١]- حديث: أن عليا قدم من اليمن مهِّلًا بما أهل به رسول الله ﷺ , فلم ينكر عليه.

متفق عليه (٢) من حديث أنس: قدم علي على النبي ﷺ من اليمن فقال: "بِمَ أَهلَلْتَ؟ " قال: بما أهل به النبي ﷺ، فقال: "لَوْلا أنَّ مَعِيَ الْهَدْيَ لأَحْلَلْتُ".

[٣٣٠٢]- وللبخاري (٣) عن جابر: أمره النبي ﷺ أن يقيم على إحرامه.

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط أضواء السلف، ج 4، ص 1546 (SanadKitab #123608, hlm. urut 1631)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.