Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish al-Habir (Adhwa'us Salaf) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 4, halaman 1551

  1. (١٦) كتاب الحج
  2. باب سنن الإحرام
  3. تنبيه

وفي رواية لمسلم (١): كان إذا أراد أن يحرم تطيب بأطيب ما يجد، ثم أرى وبيص الطيب في رأسه ولحيته بعد ذلك.

تنبيه

الوبيص -بالصاد المهملة- اللمعان.

١٢٥٠ - [٣٣١١]- قوله: روي: أن من السنة أن تمسح المرأة يديها للإحرام بالحناء.

الشافعي (٢) والدارقطني (٣) والبيهقي (٤) من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر، أنه كان يقول: من السنة أن تدلك المرأة يديها بشيء من الحناء، عشية الإحرام ... الحديث. وفي إسناده موسى بن عبيد الربذي، وهو واهي الحديث، وقد أرسله الشافعي ولم يذكر (ابن عمر).

١٢٥١ - [٣٣١٢]- حديث: روي أن امرأة بايعت النبي ﷺ، فأخرجت يدها فقال ﵇: "أَيْنَ الْحِنَّاء؟ ".

أبو داود (٥) وأبو يعلى (٦) من حديث عائشة: أن هند بنت عتبة قالت:

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط أضواء السلف، ج 4، ص 1551 (SanadKitab #123608, hlm. urut 1636)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.