Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish al-Habir (Adhwa'us Salaf) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 4, halaman 1553

  1. (١٦) كتاب الحج
  2. باب سنن الإحرام
  3. تنبيه

[٣٣١٦]- وللطّبراني في "الأوسط" (١) من طريق عباد بن كثير الرّملي، عن شُمَيْسَة بنت نبهان، عن مولاها مسلم بن عبد الرحمن، قال: رأيت رسول الله ﷺ عام الفتح يبايع النساء على الصفا، فجاءت امرأة كأنّ يدها يد رجل، فأبى أن يبايعها حتى ذهبت فغيرتها بصفرة.

١٢٥٢ - [٣٣١٧]- قوله: وحيث يستحب الاختضاب، إنما يستحب تعميم اليد، دون النقش والتسديد والتطريف، فقد روي: أنه ﷺ نهى عن التطريف، هو أن تختضب المرأة أطراف الأصابع ..

هذا الحديث لم أجده.

[٣٣١٨]- لكن روى الطبراني (٢) في ترجمة "أم ليلى امرأة أبي ليلى" من حديث [ابن أبي ليلى] (٣)، قالت: بايعنا رسول الله ﷺ فكان فيما أخذ علينا أن تختضب الغمس، وتمتشط بالغسل، ولا نقحل أيدينا من خضاب.

وهذا لا يدل على المنع، بل حديث عصمة عن عائشة المتقدم عند أحمد وغيره فيه لغيرت أظفارك، يدل على الجواز، إلا أنّ المصنّف نظر إلى المعنى

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط أضواء السلف، ج 4، ص 1553 (SanadKitab #123608, hlm. urut 1638)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.