وفي الباب:
[٣٥٤١]- عن أبي رافع؛ أخرجه مسلم (١).
* حديث: أن رسول الله ﷺ لما فرغ من أعمال الحج طاف للوداع.
هو معنى حديث ابن عمر المتقدم.
١٣٦٣ - قوله: طواف الوداع ثابت عنه قولا وفعلا.
أما الفعل فظاهر؛ أي من الأحاديث. وأما القول ففي حديث ابن عباس وغيره.
١٣٦٤ - [٣٥٤٢]- حديث ابن عباس: لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت إلا أنه رخص للحائض.
مسلم (٢) دون الاستثناء، واتفقا عليه (٣) بلفظ: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض.
وللبخاري (٤): رخّص للحائض أن تنفر إذ أفاضت.
* حديث: "لا يَنْصَرِفَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ".
مسلم -كما تقدّم- من حديث ابن عباس.