Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish al-Habir (Adhwa'us Salaf) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 4, halaman 1650

  1. (١٦) كتاب الحج
  2. باب محرمات الإحرام

* حديث: أنه ﷺ احتجم على رأسه وهو محرم.

متفق عليه (١) من حديث ابن بحينة. ومن حديث ابن عباس (٢) واستدركه الحاكم (٣) من حديثه فوهم في زعمه: أنّ ذكر الرأس غير مخرج عندهما. وقد تقدمت له طرق في "الصيام".

١٣٧٢ - [٣٥٦٥]- حدثنا ابن عمر: سئل النبي ﷺ عما يلبس المحرم من الثياب الحديث.

متفق عليه (٤).

*قوله: قدم الصحابة مكة.

يأتي في آخر الباب. وكذلك أثر عائشة، وابن عباس في الهميان وغيره.

١٣٧٣ - [٣٥٦٦]- حديث: أنه ﷺ قال في المحرم الذي خرَّ عن بعيره ومات: "خَمّروا وَجْهَهُ وَلا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ".

الشافعي (٥) والبيهقي (٦) من حديث إبراهيم بن أبي حرة، عن سعيد بن جبير،

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط أضواء السلف، ج 4، ص 1650 (SanadKitab #123608, hlm. urut 1735)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.