Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish al-Habir (Adhwa'us Salaf) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 4, halaman 1652

  1. (١٦) كتاب الحج
  2. باب محرمات الإحرام

الدارقطني في "العلل" (١) من طريق ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن أبان بن عثمان، عن عثمان.

وقال: الصواب إنه موقوف.

١٣٧٤ - [٣٥٦٩]- حديث: "لا تَتَنْقِبِ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ، وَلا تَلْبَسِ الْقَفَّازَيْنِ".

البخاري (٢) من حديث نافع عن ابن عمر. ونقل البيهقي عن الحاكم، عن أبي علي الحافظ: أن لا تتنقب المرأة من قول ابن عمر أدرج في الخبر.

وقال صاحب "الإِمام": هذا يحتاج إلى دليل، وقد حكى ابن المنذر أيضًا الخلاف: هل هو من قول ابن عمر أو من حديثه؟

وقد رواه مالك في "الموطأ" (٣) عن نافع عن ابن عمر موقوفًا، وله طرق في البخاري موصولة ومعلقة.

١٣٧٥ - [٣٥٧٠]- حديث (٤): أنه ﷺ نهى النساء في إحرامهن عن النقاب، وليلبسن بعد ذلك ما أحببن من ألوان الثياب؛ معصفرا، أو خزا، أو حليا، أو سراويل، أو قميصا أو خفا.

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط أضواء السلف، ج 4، ص 1652 (SanadKitab #123608, hlm. urut 1737)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.