١٣٨٠ - [٣٥٨٠]- حديث أبي أيوب: أن النبي ﷺ كان يغتسل وهو محرم.
متفق عليه (١) وفيه قصة للمسور وابن عباس.
* حديث دخول ابن عباس الحمام بالجحفة.
يأتي.
١٣٨١ - قوله: كانت الشّاة تقوَّم على عهد النّبي ﷺ بثلاثة دراهم.
قلت: أنكر ذلك النووي في "شرح المهذب" (٢) وقال: إنها مجرد دعوى.
وقد تقدم في "الزكاة": أن المصدق يعطي شاتين أو عشرين درهما. فهذا يدل على أنها كانت بعشرة.
[٣٥٨١]- نعم، روى (٣) السَّاجي في "أحكامه" من طريق الحسن البصري أن رجلًا شكا إليه، أن المصدقين يغيرون عليهم، ويقومون الشاة بعشرة وهي تَسْوَي ثلاثةَ دراهم.
وأخرجه ابن عبد البر في "الاستذكار".