Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish al-Habir (Adhwa'us Salaf) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 4, halaman 1657

  1. (١٦) كتاب الحج
  2. باب محرمات الإحرام

١٣٨٠ - [٣٥٨٠]- حديث أبي أيوب: أن النبي ﷺ كان يغتسل وهو محرم.

متفق عليه (١) وفيه قصة للمسور وابن عباس.

* حديث دخول ابن عباس الحمام بالجحفة.

يأتي.

١٣٨١ - قوله: كانت الشّاة تقوَّم على عهد النّبي ﷺ بثلاثة دراهم.

قلت: أنكر ذلك النووي في "شرح المهذب" (٢) وقال: إنها مجرد دعوى.

وقد تقدم في "الزكاة": أن المصدق يعطي شاتين أو عشرين درهما. فهذا يدل على أنها كانت بعشرة.

[٣٥٨١]- نعم، روى (٣) السَّاجي في "أحكامه" من طريق الحسن البصري أن رجلًا شكا إليه، أن المصدقين يغيرون عليهم، ويقومون الشاة بعشرة وهي تَسْوَي ثلاثةَ دراهم.

وأخرجه ابن عبد البر في "الاستذكار".

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط أضواء السلف، ج 4، ص 1657 (SanadKitab #123608, hlm. urut 1742)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.