Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish al-Habir (Adhwa'us Salaf) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 4, halaman 1663

  1. (١٦) كتاب الحج
  2. باب محرمات الإحرام
  3. تنبيه

١٣٨٨ - قوله: وفي معنى المذكورات: الحية، والذئب، والأسد ... إلى آخره.

قلت: هذا قصور عظيم من العدول إلى القياس مع وجود النص في الحية، وفي الذئب. وقد تقدم ما في السبع.

أمّا الحية؛ فقد روى مسلم كما ترى.

[٣٥٩١]- وروى مسلم (١) أيضًا من حديث ابن مسعود: أن النبي ﷺ أمر بقتل حية وهو بمنى.

وهو [أي ذكر الحية] (٢) من حديث أبي سعيد الماضي عند أبي داود وغيره.

[٣٥٩٢]- وعند أحمد (٣) من حديث ابن عباس.

[٣٥٩٣]- ورواه أبو داود في "المراسيل" (٤) من حديث سعيد بن المسيب، قال: قال رسول الله ﷺ: "يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ الذّئْبَ".

[٣٥٩٤]- ووصله الدارقطني (٥) من حديث ابن عمر بإسناد آخر ضعيف.

١٣٨٩ - [٣٥٩٥]- قوله: ورد النّهي عن قتل النحل والنمل.

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط أضواء السلف، ج 4، ص 1663 (SanadKitab #123608, hlm. urut 1748)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.