Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish al-Habir (Adhwa'us Salaf) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 4, halaman 1665

  1. (١٦) كتاب الحج
  2. باب محرمات الإحرام
  3. تنبيه

الأمر بقتل العنكبوت. وفيه عمرو بن جميع وهو كذاب.

وقال البيهقي (١): روي فيه حديث مسند، وفيه حمزة النصيبي وكان يرمى بالوضع. وسيأتي في "الأطعمة" إن شاء الله تعالى.

١٣٩١ - [٣٦٠٠]- قوله: ورد النهي عن قتل الضفدع.

أحمد (٢) وأبو داود (٣) والنسائي (٤) والحاكم (٥) والبيهقي (٦) من حديث عبد الرحمن بن عثمان (٧) التيمي قال: ذكر طبيب عند رسول الله ﷺ دواء, وذكر الضفدع يجعل فيه، فنهى رسول الله ﷺ عن قتل الضفدع.

قال البيهقي (٨): هو أقوى ما ورد في النهي.

[٣٦٠١]- وروى البيهقي من حديث أبي هريرة: النهي عن قتل الصرد والضفدع [والنملة] (٩) والهدهد. وفي إسناده إبراهيم بن [الفضل] (١٠)، وهو متروك.

وقد تقدّم حديث سهل بن سعد قريبًا.

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط أضواء السلف، ج 4، ص 1665 (SanadKitab #123608, hlm. urut 1750)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.