Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish al-Habir (Adhwa'us Salaf) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 4, halaman 1675

  1. (١٦) كتاب الحج
  2. باب محرمات الإحرام
  3. تنبيه

[٣٦١٤]- ولمسلم (١) عن أبي سعيد وفيه: "ولا يُخْبَطُ فِيها شَجَرَةٌ إلَّا لِعَلَفٍ" كما تقدم.

[٣٦١٥]- وله (٢) من حديث جابر: "لا يُقْطَعُ عِضَاهُهَا، وَلا يُصَادُ صَيْدُها".

[٣٦١٦]- ومن حديث سعد بن أبي وقاص (٣): "أن [يُقْطَعَ] (٤) عِضَاهُهَا، أَوْ يُقْتَلَ صَيْدُهَا".

[٣٦١٧]- ولأبي داود (٥): من حديث علي: "لا يُخْتَلَى خَلاهَا، وَلا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا ... " الحديث.

* حديث: "إنِّي أُحَرِّمُ مَا بَينَ لابَتَي الْمَدِينَةِ ... " الحديث.

تقدم، وهو في لفظ حديث سعد.

١٤٠٠ - [٣٦١٨]- حديث: أن سعد بن أبي وقاص أخذ سلب رجل قتل صيدا في المدينة ... الحديث.

ورفعه مسلم (٦) من حديثه. ووقع هنا للحاكم وهم، وللبزار وهم آخر.

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط أضواء السلف، ج 4، ص 1675 (SanadKitab #123608, hlm. urut 1760)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.