Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish al-Habir (Adhwa'us Salaf) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 4, halaman 1706

  1. (١٦) كتاب الحج
  2. باب الإحصار
  3. تنبيه
  4. فائدة

؟ قال: "نَعَمْ". قال: فإني أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عنها.

١٤٤١ - [٣٧٠٢]- حديث: أنه قال في امرأة لها زوج، ولها مال، ولا يأذن لها زوجها في الحج: "لَيْسَ لَهَا أَنْ تَنْطَلِقَ إلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا".

الدارقطني (١) والطبراني في "الصغير" (٢) والبيهقي (٣) كلهم من طريق العباس ابن محمَّد بن مجاشع، عن محمَّد بن أبي يعقوب الكرماني، عن حسان بن إبراهيم، عن إبراهيم الصائغ، عن نافع عن ابن عمر.

قال الطبراني: لم يروه عن إبراهيم إلا حسان.

وقال البيهقي: تفرد به حسان.

وأعله عبد الحق (٤) بجهل حال محمَّد.

قال ابن القطان (٥): تبع في ذلك أبا حاتم (٦) نصًّا، والبخاريَّ (٧) إشارة وقد بَيَّنَ الخطيب (٨): أن البخاري وهم في جعله إياه ترجمتين؛ فإنه فرق بين محمَّد بن أبي يعقوب الكرماني، ومحمد بن إسحاق بن يعقوب الكرماني، وهو واحد.

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط أضواء السلف، ج 4، ص 1706 (SanadKitab #123608, hlm. urut 1791)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.