Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish al-Habir (Adhwa'us Salaf) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 4, halaman 1711

  1. (١٦) كتاب الحج
  2. باب الإحصار
  3. تنبيه

[٣٧٠٩]- فمتفق عليه (١) من حديث (٢) جابر: أن النبي ﷺ أحرم بالعمرة، ومعه ألف وأربعمائة.

وبذلك احتج ابن الجوزي في "التحقيق" (٣) على عدم القضاء، قال: كانوا ألفا وأربعمائة حيث أحصروا، ثم عاد في السنة الأخرى ومعه جمع يسير، فلو وجب عليهم القضاء لعادوا كلهم.

وقد سُبِق إلى ذلك، قال الشافعي (٤): قد علمنا في متواطيء أحاديثهم: أن رسول الله ﷺ: إذ اعتمر عمرة القضية تخلف بعضهم من غير ضرورة، ولو لزمهم القضاء لأمرهم به إن شاء الله.

وقال الماوردي (٥): أكثر ما قيل: إن الذين اعتمروا معه في العام القابل سبعمائة.

قلت: وهذا مغاير لما رواه الواقدي في "المغازي" عن جماعة من مشايخه قالوا: لما دخل هلال ذي القعدة سنة سبع أمر رسول الله ﷺ أصحابه أن يعتمروا قضاء عمرتهم التي صدوا عنها، وأن لا يتخلف أحد ممن شهد الحديبية فلم يتخلف أحد ممن شهدها إلا من قتل بخيبر أو مات. وخرج معه ناس ممن لم يشهد الحديبية، فكان عدة من معه من المسلمين ألفين.

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط أضواء السلف، ج 4، ص 1711 (SanadKitab #123608, hlm. urut 1796)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.