Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish al-Habir (Adhwa'us Salaf) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 4, halaman 1733

  1. (١٧) كتاب البيوع
  2. باب ما يصح في البيع
  3. تنبيه
  4. فائدة

فائدة

يدل على ضعف الحديث:

[٣٧٤٧]- ما رواه البخاري (١): "لا تَنْعَتِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ لِزَوْجِهَا حَتَّى كَأنه يَنْظُرُ إِلَيْهَا"؛ يدل على أن الوصف يقوم مقام العيان.

قلت: وأخذ هذا من هذا (٢) في غاية البعد. والله أعلم

١٤٦٢ - [٣٧٤٨]- حديث ابن عباس: أن النبي ﷺ نهى أن يباع صوف على ظهر أو لبن في ضرع.

الدارقطني (٣) والبيهقي (٤) من طريق عمر بن فروخ، عن حبيب بن الزبير، عن عكرمة عنه.

قال البيهقي: تفرد به عمر، وليس بالقوي.

قلت: قد وثقه ابن معين (٥) وغيره.

قال: ورواه وكيع مرسلًا.

قلت: كذا في "المراسيل" (٦) لأبي داود، و"مصنف ابن أبي شيبة" (٧).

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط أضواء السلف، ج 4، ص 1733 (SanadKitab #123608, hlm. urut 1817)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.