Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish al-Habir (Adhwa'us Salaf) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 4, halaman 1736

  1. (١٧) كتاب البيوع
  2. باب ما يصح في البيع
  3. تنبيه
  4. فائدة

[٣٧٥٣]- وللنسائي (١) من حديث الحارث، عن علي، نحوه.

[٣٧٥٤]- وللبخاري (٢) في باب (ثمن الكلب) من البيوع، من طريق عون بن أبي جحيفة، عن أبيه -في أثناء حديث أوله: نهى عن ثمن الدم- وفيه: ولعن الواشمة والمستوشمة، وآكل الربا ومؤكله.

١٤٦٥ - [٣٧٥٥]- حديث: عبادة بن الصامت: "لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ ... " الحديث.

عزاه المصنف للشافعي (٣) , بسنده من طريق مسلم بن يسار، وغيره عنه.

ولمسلم (٤) من حديث أبي قلابة، عن أبي الأشعث، عن عبادة.

وقد قيل: إن مسلم بن يسار لم يسمعه من عبادة، ويدل عليه: رواية مسلم (٥) من طريق أبي قلابة: كنت بالشام في حلقة فيها مسلم بن يسار، فجاء أبو الأشعث فجلس فقالوا له: حدث أخانا حديث عبادة .. فذكره قوله، وفي آخر حديث عبادة: "فَبيعُوا كَيْفَ شِئْتُم إذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ"، وفي رواية -بعد ذكر النّقدين وغيرهما- "إلَّا يَدًا بِيَدٍ".

قلت: هو في حديث مسلم، الرواية الأخرى هي رواية الشافعي.

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط أضواء السلف، ج 4، ص 1736 (SanadKitab #123608, hlm. urut 1820)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.