Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish al-Habir (Adhwa'us Salaf) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 4, halaman 1742

  1. (١٧) كتاب البيوع
  2. باب ما يصح في البيع
  3. تنبيه

بالاضطراب، وحينئذ فينبغي الترجيح بين رواتها، وإن كان الجميع ثقات فيحكم بصحة رواية أحفظهم وأضبطهم، ويكون رواية الباقين بالنسبة إليه شاذة. وهذا الجواب هو الذي يجاب به في حديث جابر، وقصة جمله، ومقدار ثمنه. والله الموفق.

١٤٧٤ - [٣٧٧٣]- حديث سعد بن أبي وقاص: أن النبي ﷺ سئل عن بيع الرطب بالتمر؟ فقال: "أَيَنْقصُ الرَّطْبُ إذَا يَبِسَ؟ " قالوا: نعم. قال: "فَلَا إذًا". ويروى: نهى عن ذلك.

مالك (١) والشافعي (٢) وأحمد (٣) وأصحاب السنن (٤) وابن خزيمة (٥) وابن حبان (٦) والحاكم (٧) والدارقطني (٨) والبيهقي (٩) والبزار (١٠) كلهم من حديث

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط أضواء السلف، ج 4، ص 1742 (SanadKitab #123608, hlm. urut 1826)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.