Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish al-Habir (Adhwa'us Salaf) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 4, halaman 1745

  1. (١٧) كتاب البيوع
  2. باب ما يصح في البيع
  3. تنبيه

تنبيه

قال فى "الغريبين": البيضاء حب بين الحنطة والشعير. وفي "الصحاح" (١):

إنه ضرب من الشعير، ليس له قشر.

١٤٧٥ - [٣٧٧٤]- حديث: روي ﷺ نهى عن بيع اللحم بالحيوان.

مالك (٢) وعنه الشافعي (٣) من حديث سعيد بن المسيب مرسلًا، وهو عند أبي داود في "المراسيل" (٤) ووصله الدارقطني في "الغرائب" عن مالك، عن الزهري، عن سهل بن سعد، وحكم بضعفه، وصوب الرواية المرسلة التي في "الموطأ" وتبعه ابن عبد البر (٥) وابن الجوزي (٦).

[٣٧٧٥]- وله شاهد من حديث ابن عمر؛ رواه البزار (٧)، وفيه ثابت بن زهير وهو ضعيف.

وأخرجه من رواية أبي أمية بن يعلى عن نافع أيضًا. وأبو أمية ضعيف (٨).

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط أضواء السلف، ج 4، ص 1745 (SanadKitab #123608, hlm. urut 1829)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.