Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish al-Habir (Adhwa'us Salaf) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 4, halaman 1771

  1. (١٧) كتاب البيوع
  2. باب البيوع المنهي عنها
  3. تنبيه

والحاكم (١) عن أبي سفيان، عن جابر، وأبو عوانة في "صحيحه" (٢) من طريق عطاء عنه، وهي طريق معلولة.

وزعم ابن عبد البر (٣): أن حماد بن سلمة تفرد به عن أبي الزبير، ولم يصب فهو في مسلم من حديث معقل، عنه، وعند عبد الرزاق من حديث عمر بن [زيد] (٤) الصنعاني عنه.

وأومأ الخطابي (٥) إلى ضعف الحديث، وتعقبه النووي (٦). وقد (٧) قدمنا أنّ النسائي قال: إنه منكر.

وقال ابن وضاح في طريق الأعمش عن أبي سفيان عن جابر: الأعمش يغلط فيه، والصواب موقوف.

١٥٠٩ - قوله: وذكر بعضهم: أنه ورد في ذلك. يعني: النّهي عن بيع السلاح لأهل الحرب.

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط أضواء السلف، ج 4، ص 1771 (SanadKitab #123608, hlm. urut 1855)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.