Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish al-Habir (Adhwa'us Salaf) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 4, halaman 1793

  1. (١٧) كتاب البيوع
  2. باب القبض وأحكامه
  3. تنبيه

تنبيه

يدل على صحة قياس ابن عباس حديث حكيم بن حزام المتقدم في أول "البيع".

١٥٣٥ - [٣٩٠٠]- حديث: أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع ما لم يقبض وربح ما لم يضمن.

ابن ماجه (١) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ: "لا يَحِلّ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَك، وَلا رِبْحَ مَا لَمْ يَضْمَنْ". والبيهقي (٢) من هذا الوجه في حديث. وقد تقدم.

١٥٣٦ - [٣٩٠١]- حديث: أنه لما بعث عتاب بن أسيد إلى أهل مكة قال له: "انْهَهُمْ عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يَقْبِضُوا، وَرِبْحِ مَا لَمْ يَضْمَنُوا".

البيهقي (٣) من حديث ابن إسحاق، عن عطا، عن صفوان بن يعلى بن أمية، عن أبيه، قال: استعمل رسول الله ﷺ عتاب بن أسيد على أهل مكة فقال: "إنِّي أَمَّرْتُكَ عَلى أهلِ الله بِتقَوى الله، لا يَأكُل أحدٌ مِنكُمْ مِن رِبْحِ مَا لَمْ يَضمَنْ وَانْهَهُمْ عَنِ سَلَفٍ وَبَيْعٍ، وَعَنْ الصَّفَقَتَيْنِ في الْبَيْعِ الْوَاحِدِ، وَأنْ يَبِيعَ أَحَدُهُمْ مَا لَيْسَ عِنْدَه".

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط أضواء السلف، ج 4، ص 1793 (SanadKitab #123608, hlm. urut 1877)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.