Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish al-Habir (Adhwa'us Salaf) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 4, halaman 1803

  1. (١٧) كتاب البيوع
  2. باب الأصول والثمار
  3. تنبيه

وفي رواية لهما (١) قيل: لابن عمر.

[٣٩١٦، ٣٩١٧]- وأخرجه مسلم عن جابر (٢) وأبي هريرة (٣).

[٣٩١٨]- وفي البخاري (٤) عن سهل بن أبي حثمة وغيره، عن زيد بن ثابت، وفيه قصّة.

١٥٤٣ - [٣٩١٩]- حديث: أنه ﷺ قال: "أَرَأَيْتَ إذَا مَنَعَ الله الثَّمَرَةَ، فَبِمَ يَسْتَحِلّ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ"؟

متفق عليه (٥) من حديث أنس.

وقد بينت في "المدرج": أن هذه الجملة موقوفة من قول أنس، وأن رفعها وهم، وبيانها عند مسلم.

١٥٤٤ - [٣٩٢٠]- حديث: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الثمار حتى تزهى، فقيل: يا رسول الله وما تزهى، قال: "تَحْمَرُّ أَوْ تَصْفَرّ".

متفق عليه (٦) ولفظ مسلم: "حَتى تَحْمَارَّ وَتَصْفَارَّ".

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط أضواء السلف، ج 4، ص 1803 (SanadKitab #123608, hlm. urut 1887)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.