Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish al-Habir (Adhwa'us Salaf) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 4, halaman 1821

  1. (١٧) كتاب البيوع
  2. [باب] السلم
  3. تنبيه

أن النبي ﷺ نهى عن السلف في الحيوان. وفي إسناده إسحاق بن إبراهيم ابن جوثى (١) وهاه ابن حبان (٢).

١٥٦٠ - [٤٠٥٣]- حديث علي: أنه باع بعيرًا بعشرين بعيرا إلى أجل.

مالك في "الموطأ" (٣) عن صالح، عن الحسن بن محمد بن علي، عن علي وفيه انقطاع بين الحسن، وعلي.

وقد روي عنه ما يعارض هذا:

[٤٠٥٤]- روى عبد الرزاق (٤)، من طريق ابن المسيب، عن علي: أنه كره بعيرا ببعيرين نسيئة.

روى ابن أبي شيبة نحوه عنه.

١٥٦١ - [٤٠٥٥]- حديث: أن أنسا كاتب عبدا له على مال، فجاء العبد بالمال فلم يقبله أنس، فأتى العبد عمر فأخذه منه، ووضعه في بيت المال.

هذا الأثر ذكره الشّافعي في "الأم" (٥) بلا إسنادٍ.

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط أضواء السلف، ج 4، ص 1821 (SanadKitab #123608, hlm. urut 1905)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.