Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish al-Habir (Adhwa'us Salaf) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 4, halaman 1845

  1. (١٩) كتاب التفليس
  2. تنبيه
  3. فائدة

والحاكم (١) والبيهقي (٢) من حديث عمرو بن الشريد، عن أبيه. وعلقه البخاري (٣) ولكن لفظه عندهم: "لَيُّ الْواجِدِ يحلّ عِرْضَه وَعُقُوبَتَه".

وقال الطبراني "الأوسط" (٤): لا يروى عن الشريد، إلا بهذا الإسناد تفرد به ابن أبي دليلة.

١٥٧٨ - [٤٠٩٠]- حديث: أنه ﷺ حبس رجلًا أعتق شقصا له في عبد في قيمة الباقي.

البيهقي (٥)، من طريق أبي مجلز: أنّ عبدا كان بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه فحبسه النبي ﷺ حتى باع فيه غنيمة له. قال: وهذا منقطع.

[٤٠٩١]- وقال: وروي من وجه آخر عن القاسم بن عبد الرحمن، عن جده عبد الله بن مسعود، وهو ضعيف؛ لأنه من طريق الحسن بن عمارة.

قال: ورواه الثوري عن ابن أبي ليلى، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبي مجلز.

فائدة

في مشروعية الحبس:

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط أضواء السلف، ج 4، ص 1845 (SanadKitab #123608, hlm. urut 1926)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.