Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish al-Habir (Adhwa'us Salaf) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 4, halaman 1917

  1. (٢٨) كتاب الشفعة

١٦٢٧ - [٤١٩١]- حديث: "لا شُفْعَةَ إلَّا في رَبعٍ أَو حَائط".

البزار من حديث جابر بسند جيد.

[٤١٩٢]- والبيهقي (١) من حديث أبي حنيفة، عن عطاء، عن أبي هريرة مرفوعًا: "لا شُفْعَة إلَّا في دَارٍ أَو عَقَار".

١٦٢٨ - [٤١٩٣]- حديث جابر: إنما جعل رسول الله ﷺ الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق فلا شفعة.

البخاري (٢) بهذا من طريق أبي سلمة عنه. ولمسلم (٣) نحوه بمعناه من طريق أبي الزبير عن جابر.

وقال ابن أبي حاتم في "العلل" (٤) عن أبيه: عندي أنّ من قوله "إذا وقعت. ." إلى آخره، من قول جابر، والمرفوع منه إلى قوله: "لم يقسم". وأعلّه الطحاوي (٥) بأن الحفاظ من أصحاب مالك أرسلوه، ورد عليه بأنها ليست بعلّة قادحة. وسيأتي الكلام عليه بعد حديث آخر.

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط أضواء السلف، ج 4، ص 1917 (SanadKitab #123608, hlm. urut 1985)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.