Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish al-Habir (Adhwa'us Salaf) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 4, halaman 2000

  1. (٣٦) كتاب اللقطة
  2. تنبيه

"النهاية": "ذكر بعض المصنِّفين هذا الحديث"، وعنى بذلك الفوراني (١)؛ فإنه قال: فإن صحّ فهو معتمد ظاهر.

قلت: لم يصح؛ لضعف عمر.

١٧٠٣ - [٤٣٣٢]- حديث عائشة: ما كانت الأيدي تقطع في عهد رسول الله ﷺ في الشيء التافه.

ابن أبي شيبة في "مسنده" (٢) بلفظ: إن يد السارق لم تكن تقطع، فذكره في حديث أوله: لم تكن تقطع يد السارق على عهد رسول الله ﷺ في أدنى من ثمن المجن؛ ترس أو جحفة، وكل واحد منهما ذو ثمن.

وهو في "الصحيحين" (٣) إلى قوله: ذو ثمن. والباقي بَيّن البيهقي (٤): أنه مدرج من كلام عروة.

تنبيه

عزا ابن [معن] (٥) حديث عائشة هذا إلى مسلم، وليس هو فيه، إنما فيه أصله

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط أضواء السلف، ج 4، ص 2000 (SanadKitab #123608, hlm. urut 2055)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.