Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish al-Habir (Adhwa'us Salaf) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 4, halaman 2054

  1. (٣٨) كتاب الفرائض
  2. تنبيه
  3. فائدة

١٧٥٨ - [٤٤٢٧]- حديث علي: أنه كان يقول في المبعَّض: يحجب بقدر ما فيه من الرق.

كذا ذكره عنه، والمحفوظ عنه خلاف ذلك:

[٤٤٢٨]- روى البيهقي (١) عنه أنه قال: المملوكون وأهل الكتابة بمنزلة الأموات.

١٧٥٩ - [٤٤٢٩]- قوله: قول زيد في الجد والإخوة حيث كان ثلث الباقي بعد الفرض خيرا له في القسمة.

البيهقي (٢) من طريق إبراهيم النخعي عن زيد بن ثابت.

١٧٦٠ - قوله: اتفق الصحابة على العول في زمن عمر حين ماتت امرأة في عهده عن زوج وأختين؛ فكانت أول فريضة عائلة في الإِسلام، فجمع الصحابة، وقال: فرض الله للزوج النصف، وللأختين الثلثين، فإن بدأت بالزوج لم يبق للأختين حقهما، وإن بدأت بالأختين لم يبق للزوج حقه، فأشيروا علي فأشار عليه العبّاس بالعول، فقال: أرأيت لو مات رجل وترك ستة

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط أضواء السلف، ج 4، ص 2054 (SanadKitab #123608, hlm. urut 2106)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.