Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish al-Habir (Adhwa'us Salaf) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 4, halaman 2056

  1. (٣٨) كتاب الفرائض
  2. تنبيه

وأخَّر من أخّر الله ما سألت فريضة. ثمّ ذكر تفسير التقديم والتأخير. قال: فقال له زفر: ما منعك أن تشير على عمر بذلك؟ فقال: هبته والله.

وأخرجه الحاكم مختصرا (١).

تنبيه

قول ابن الحاجب: انفرد ابن عباس بإنكار العول، مراده بذلك: من الصحابة وإلا فقد تابعه محمّد بن علي بن أبي طالب المعروف بابن الحنفية، وعطاء بن أبي رباح، وهو قول داود وأتباعه.

١٧٦١ - [٤٤٣١]- قوله: المنبرية؛ سئل عنها علي وهو على المنبر، وهي: زوجة وأبوان، وبنتان؟ فقال مرتجلا: صار ثمنها تسعًا.

رواه أبو عبيد والبيهقي (٢) وليس عندهما، أن ذلك كان على المنبر.

وقد ذكره الطحاوي من رواية الحارث، عن علي، فذكر فيه المنبر.

١٧٦٢ - [٤٤٣٢]- قوله: عن ابن عباس: من شاء باهلته: أن الفريضة لا تعول.

قال ابن الصلاح: الذي رويناه في البيهقي: من شاء باهلته؛ أن الذي أحصى رملَ عالِج عددًا لم يجعل في نصف ونصفا وثلثا. قال: وذكره الفُورَاني،

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط أضواء السلف، ج 4، ص 2056 (SanadKitab #123608, hlm. urut 2108)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.