Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish al-Habir (Adhwa'us Salaf) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 5, halaman 2168

  1. (٤٣) كتاب النكاح
  2. باب الواجبات
  3. فائدة

١٨٧٨ - قوله: كان يجب عليه إذا رأى منكرًا أن ينكر عليه، ويغيّره.

اعتِرضَ: بأن كل مكلف إذا تمكن من إزالة المنكر لزمه تغييره.

ويُمكن أن يحمل على أنه لا يسقط عنه للخوف؛ لثبوت العصمة، لقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾ (١) بخلاف غيره، فلو أقرّ على المنكر لاستفيد من تقريره أنّه جائز. نَبَّه على ذلك ابن الصبَّاغ.

١٨٧٩ - قوله: لأنّ الله وعده بالعصمة.

يشير إلى الآية التي في المائدة، أو إلى:

[٤٥٩٩]- ما رواه الترمذي (٢) عن عبد الله بن شقيق، عن عائشة: كان النبي ﷺ يُحرَس، حتى نزلت: ﴿وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾ فأخرج رأسَه من القبّة، فقال لهم: أيها الناس انصرفوا، فقد عصمني الله.

واحتجّ البيهقي للمسألة بما:

[٤٦٠٠]- في "الصحيحين" (٣) عن عائشة: ما خُيِّر رسول الله ﷺ بين أمريْن إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثمًا، فإذا كان إثمًا كان أبعدَ النّاس منه، وما انتقم رسول الله لنفسه إلَّا أن تُنتَهك حرمةُ الله فينتقم لله.

١٨٨٠ - قوله: كان يجب عليه مصابرة العدو، وإن كثر عددهم.

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط أضواء السلف، ج 5، ص 2168 (SanadKitab #123608, hlm. urut 2215)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.