قلت: سبق حديثه في "الصيام"، وهو في "الصحيحين": عن أنس (١) وابن عمر (٢) وأبي سعيد (٣) وأبي هريرة (٤) وعائشة (٥).
وليس المراد بخصوصيته بإباحته: مطلقَ الوصال؛ لأن في بعض طرقه: "فَأيّكم أَرَادَ أن يواصِلَ فَلْيُواصِلْ إلى السَّحْرِ".
ولا ينتهض دليل تحريم الوصال أيضًا، وإنّما حرف المسألة: أنه كان له أن يتقرّب به، وليس ذلك لغيره والله أعلم.
١٩٠٠ - قوله: ومنه اصطفاء ما يختاره من الغنيمة قبل القسمة؛ من جارية وغيرها -إلى أن قال- ومن صفاياه: صفية بنت حيي، اصطفاها، وأعتقها، فتزوجها، وذو الفقار، انتهى.
أما الأول:
[٤٦٧٣]- فروى أبو داود (٦) والنسائي (٧) من طريق عامر الشعبي، مرسلًا، قال: كان لرسول الله ﷺ سهم يدعى الصّفي إن شاء عبدًا، وإن شاء أمةً، وإن شاء فرسًا يختاره قبل الخمس.