١٩٠١ - قوله: ومنه خمس الخمس، كان لرسول الله ﷺ الاستبداد به، وأربعة أخماس الفيء، على ما تقدم في "قسمة الفيء أو الغنيمة".
١٩٠٢ - قوله: دخول مكة بغير إحرام.
تقدم في "باب دخول مكة". ويمكن أن يقال: إن دخولها إذ ذاك كان للحرب، فلا يعد ذلك من الخصائص.
نعم، يعد من خصائصه القتال فيها؛ لقوله في الحديث الصحيح (١): "فَقُولُوا إنّ الله أَذِن لِرَسولِه وَلم يَأْذَنْ لكُمْ".
* قوله: روي أنه ﷺ قال: "إنّا مَعْشَرَ الأَنْبِياءِ لَا نُورَث".
تقدم في "باب القسم والغنيمة"، وهذا اللفظ أيضًا في "الأوسط للطبراني" (٢).
[٤٦٨٣]- وقال الحميدي في "مسنده" (٣): حدثنا سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "إنّا مَعْشَرَ الأَنْبِياءِ لَا نُورَث مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ".