Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish al-Habir (Adhwa'us Salaf) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 5, halaman 2204

  1. (٤٣) كتاب النكاح
  2. باب الواجبات
  3. فصل
  4. فائدة

١٩٠١ - قوله: ومنه خمس الخمس، كان لرسول الله ﷺ الاستبداد به، وأربعة أخماس الفيء، على ما تقدم في "قسمة الفيء أو الغنيمة".

١٩٠٢ - قوله: دخول مكة بغير إحرام.

تقدم في "باب دخول مكة". ويمكن أن يقال: إن دخولها إذ ذاك كان للحرب، فلا يعد ذلك من الخصائص.

نعم، يعد من خصائصه القتال فيها؛ لقوله في الحديث الصحيح (١): "فَقُولُوا إنّ الله أَذِن لِرَسولِه وَلم يَأْذَنْ لكُمْ".

* قوله: روي أنه ﷺ قال: "إنّا مَعْشَرَ الأَنْبِياءِ لَا نُورَث".

تقدم في "باب القسم والغنيمة"، وهذا اللفظ أيضًا في "الأوسط للطبراني" (٢).

[٤٦٨٣]- وقال الحميدي في "مسنده" (٣): حدثنا سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "إنّا مَعْشَرَ الأَنْبِياءِ لَا نُورَث مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ".

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط أضواء السلف، ج 5، ص 2204 (SanadKitab #123608, hlm. urut 2251)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.