Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish al-Habir (Adhwa'us Salaf) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 5, halaman 2212

  1. (٤٣) كتاب النكاح
  2. باب الواجبات
  3. فصل
  4. فائدة

وفي الباب:

[٤٦٩٧]- عن جابر أخرجه مسلم (١) بلفظ: "إنّما أنَا بَشَر، وإنّي اشْتَرطْتُ على ربي أيّ عَبدٍ مِن المسلمينَ سَبَبْتُه أو شَتَمْتُه أن يَكونَ ذَلك [له] (٢) زَكاةً وأجرًا" وفي رواية (٣): "وَرَحْمَةً" بدل "وأجرًا".

[٤٦٩٨ , ٤٦٩٩]- وعن عائشة (٤) وأنس (٥) أخرجه مسلم أيضًا.

[٤٧٠٠]- وعن أبي سعيد عند أحمد بن حنبل (٦).

١٩١١ - قوله: وهذا قريب من جعل الحدود كفارات لأهلها.

[٤٧٠١]- فيه حديث عبادة: "فَمن أَصابَ مِنْ ذَلكَ شيئًا فَعُوقِبَ بِه فَهُو كَفَّارةٌ له" مخرج في "الصحيحين" (٧).

١٩١٢ - [٤٧٠٢]- وعند أبي داود (٨) من حديث أبي هريرة مرفوعا: "لا أَدْري الحدُودَ كفَّارات لأهلِهَا أم لَا".

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط أضواء السلف، ج 5، ص 2212 (SanadKitab #123608, hlm. urut 2259)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.