وفي الباب:
[٤٦٩٧]- عن جابر أخرجه مسلم (١) بلفظ: "إنّما أنَا بَشَر، وإنّي اشْتَرطْتُ على ربي أيّ عَبدٍ مِن المسلمينَ سَبَبْتُه أو شَتَمْتُه أن يَكونَ ذَلك [له] (٢) زَكاةً وأجرًا" وفي رواية (٣): "وَرَحْمَةً" بدل "وأجرًا".
[٤٦٩٨ , ٤٦٩٩]- وعن عائشة (٤) وأنس (٥) أخرجه مسلم أيضًا.
[٤٧٠٠]- وعن أبي سعيد عند أحمد بن حنبل (٦).
١٩١١ - قوله: وهذا قريب من جعل الحدود كفارات لأهلها.
[٤٧٠١]- فيه حديث عبادة: "فَمن أَصابَ مِنْ ذَلكَ شيئًا فَعُوقِبَ بِه فَهُو كَفَّارةٌ له" مخرج في "الصحيحين" (٧).
١٩١٢ - [٤٧٠٢]- وعند أبي داود (٨) من حديث أبي هريرة مرفوعا: "لا أَدْري الحدُودَ كفَّارات لأهلِهَا أم لَا".