Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish al-Habir (Adhwa'us Salaf) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 5, halaman 2214

  1. (٤٣) كتاب النكاح
  2. باب الواجبات
  3. فصل
  4. فائدة

١٩١٤ - قوله: الأصحّ جواز الزيادة على التسع؛ لأنه مأمون الجور.

قلت: إن ثبت ما ذكرناه في ريحانة كان دليلًا على الوقوع.

فائدة

ذكر في حكمة تكثير نسائه، وحبه فيهن أشياء:

الأول: زيادة في التكليف حتى لا يلهو بما حُبّب إليه منهن عن التبليغ.

الثاني: ليكون مع من يشاهدها، فيزول عنه ما يرميه به المشركون من كونه ساحرًا

الثالث: الحثّ لأمّته على تكثير النسل.

الرّابع: لتتشرف به قبائل العرب بمصاهرته (١) فيهم.

الخامس: لكثرة العشيرة من جهة نسائه، عونًا على أعدائه.

السادس: نقل الشّريعة التي لا يطلع عليها الرجال.

السابع: نقل محاسنه الباطنة؛ فقد تزوّج أمّ حبيبة وأبوها في ذلك الوقت عدُّوه، وصفيةَ بعد قتل أبيها وزوجها، فلو لم يطلعن من [باطنه] (٢) على أنه أكمل الخلق لنفرن منه.

١٩١٥ - قوله: في انعقاد نكاحه بلفظ الهبة؛ لظاهر الآية. وهل يجب المهر؟ وجهان، حكى الحنّاطي الوجوب. قال: وخاصّة النبي ﷺ هو الانعقاد بلفظ الهبة.

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط أضواء السلف، ج 5، ص 2214 (SanadKitab #123608, hlm. urut 2261)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.