Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish al-Habir (Adhwa'us Salaf) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 5, halaman 2248

  1. (٤٣) كتاب النكاح
  2. باب ما جاء في استحباب النكاح وصفة المخطوبة وغير ذلك
  3. تنبيه
  4. فائدة

واحتج من [أجاز ذلك] (١) أيضا بقوله تعالى: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾.

وتعقّب بما:

[٤٧٨١]- رواه ابن أبي شيبة (٢) من طريق طارق، عن سعبد بن المسيب قال: لا يغرنكم هذه الآية، إنما يعني بها الإماء لا العبيد.

لكن يشكل على ذلك:

[٤٧٨٢]- ما رواه أصحاب "السنن" (٣) من طريق الزهري، عن نبهان مكاتب أم سلمة، عنها، قال لي رسول الله ﷺ: "إذا كَان لإحْدَاكُنّ مُكَاتَبٌ وَكان عِندَه مَا يؤدِّي فَلْتَحْتَجِبْ مِنْه" (٤). انتهى.

ومفهومه أنها لا تحتجب منه قبل ذلك.

١٩٥٨ - [٤٧٨٣]- حديث: أنّ وفدا قدموا على رسول الله ﷺ ومعهم غلام حسن الوجه، فأجلسه من ورائه، وقال: "أَنا [أَخْشَى] (٥) مَا أَصَابَ أَخِي دَاودَ".

قال ابن الصلاح: ضعيف لا أصل له.

[٤٧٨٤]- ورواه ابن شاهين في "الأفراد" من طريق مجالد، عن الشعبي،

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط أضواء السلف، ج 5، ص 2248 (SanadKitab #123608, hlm. urut 2295)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.