Lewati ke konten

Kitab: At-Talkhish al-Habir (Adhwa'us Salaf) · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 5, halaman 2250

  1. (٤٣) كتاب النكاح
  2. باب ما جاء في استحباب النكاح وصفة المخطوبة وغير ذلك
  3. تنبيه

وقال ابن عبد البر (١): حديث فاطمة بنت قيس يدلّ على جواز نظر المرأة إلى الأعمى وهو أصح من هذا.

وقال أبو داود (٢): هذا لأزواج النبي ﷺ خاصة بدليل حديث فاطمة.

قلت: وهذا [جمع] (٣) حَسن، وبه جمع المنذري في "حواشيه"، واستحسنه شيخنا.

تنبيه

لما ذكر الإمام تبعا للقاضي الحسين حديث الباب جعل القصّة لعائشة وحفصة وتعقّبه شيخنا في "تصحيح المنهاج" بأن ذلك لا يعرف، لكن وجد في "الغيلانيات" (٤) من حديث أسامة، على وفق ما نقله القاضى والإمام، فإما أن يحمل على أن الرّاوي قَلَبَه؛ لأن ابن حبان (٥) [وصف] (٦) راويه بأنّه كان شيخا مغَفَّلا يقلب الأخبار، وهو وهب بن حفص الحرّاني، وإمّا أن يحمل على التّعدّد، ويؤيده أثرُ عائشة الذي قدَّمته.

١٩٦٠ - [٤٣٨٧]- قوله: روي أنّه ﷺ قال: "النَّظَرُ في الْفرج يُورِثُ الطَّمْسَ".

Rujukan halaman ini: التلخيص الحبير - ط أضواء السلف، ج 5، ص 2250 (SanadKitab #123608, hlm. urut 2297)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.